قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
يكلف السيد عز الدين يحياوي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج البلدية بدائرة الشؤون البلدية لولاية القصرين بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
يكلف السيد عز الدين يحياوي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج البلدية بدائرة الشؤون البلدية لولاية القصرين بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون