أمر حكومي عدد 1030 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1030 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020.
يسمى السيد بلقاسم الطايع رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وذلك ابتداء من 2 نوفمبر 2020.
يسمى السيد بلقاسم الطايع رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وذلك ابتداء من 2 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون