Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1037 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1037 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020.
يمنح السيد الفاضل الجعايبي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لمدة ستة أشهر ابتداء من 9 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟