أمر حكومي عدد 1037 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1037 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020.
يمنح السيد الفاضل الجعايبي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لمدة ستة أشهر ابتداء من 9 جويلية 2020.
يمنح السيد الفاضل الجعايبي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لمدة ستة أشهر ابتداء من 9 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون