أمر حكومي عدد 1026 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ديسمبر 2020 يتعلق بإقالة وزير الشؤون المحلية والبيئة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1026 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ديسمبر 2020 يتعلق بإقالة وزير الشؤون المحلية والبيئة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يُقال السيد مصطفى العروي وزير الشؤون المحلية والبيئة من مهامه بداية من 20 ديسمبر 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يُقال السيد مصطفى العروي وزير الشؤون المحلية والبيئة من مهامه بداية من 20 ديسمبر 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون