Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1040 لسنة 2020 مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1040 لسنة 2020 مؤرخ في 11 ديسمبر 2020.
تنهى تسمية السيد محمد نضال الباطيني بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الثقافية بالنيابة ابتداء من 14 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟