أمر حكومي عدد 1040 لسنة 2020 مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1040 لسنة 2020 مؤرخ في 11 ديسمبر 2020.
تنهى تسمية السيد محمد نضال الباطيني بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الثقافية بالنيابة ابتداء من 14 سبتمبر 2020.
تنهى تسمية السيد محمد نضال الباطيني بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الثقافية بالنيابة ابتداء من 14 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون