قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة برنية قرميطي، متصرف مستشار، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للإشراف على البلديات والتعاون بينها بدائرة الشؤون البلدية بولاية القصرين بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
تكلف السيدة برنية قرميطي، متصرف مستشار، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للإشراف على البلديات والتعاون بينها بدائرة الشؤون البلدية بولاية القصرين بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون