أمر حكومي عدد 1032 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1032 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020.
يمنح السيد محمد نور الدين الشايبي، متصرف عام بالشركة التونسية للملاحة، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 ديسمبر 2020.
يمنح السيد محمد نور الدين الشايبي، متصرف عام بالشركة التونسية للملاحة، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون