Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلّق بمنح الصبغة الجامعية لأقسام طبية بالمستشفى الجامعي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلّق بمنح الصبغة الجامعية لأقسام طبية بالمستشفى الجامعي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلّق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010، وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ تمنح الصبغة الجامعية لقسم الطب الإستعجالي وقسم الأمراض السرطانية والعلاج الكيميائي بالمستشفى الجامعي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟