أمر حكومي عدد 1034 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بالسبيخة من ولاية القيروان لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1034 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بالسبيخة من ولاية القيروان لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 منها،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصل 30 منه،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي السيد وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتـــــــعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 تفوت الدولة بالدينار الرمــــــــــزي لفائدة شركة النهوض بالمســـاكن الاجتماعية في قطــعة أرض تمسـح 2 هك تابعة للرسم العقاري عــدد 9295/20321 القيروان كائنة بالسبيخة من ولاية القيروان مبينة بمثال الأشغال المختلفة عدد 83225 وذلك قصد إنجاز مشروع سكني لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
الفصل 2 ـ وزيرة أملاك الدولة والشــؤون العقارية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 منها،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصل 30 منه،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي السيد وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتـــــــعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 تفوت الدولة بالدينار الرمــــــــــزي لفائدة شركة النهوض بالمســـاكن الاجتماعية في قطــعة أرض تمسـح 2 هك تابعة للرسم العقاري عــدد 9295/20321 القيروان كائنة بالسبيخة من ولاية القيروان مبينة بمثال الأشغال المختلفة عدد 83225 وذلك قصد إنجاز مشروع سكني لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
الفصل 2 ـ وزيرة أملاك الدولة والشــؤون العقارية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون