قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
يكلف السيد منير الطويل، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون الإدارية العامة ببلدية تطاوين.
يكلف السيد منير الطويل، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون الإدارية العامة ببلدية تطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون