Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بعنوان سنة 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بعنوان سنة 2020.
إن وزيـر التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 18 فيفري 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 14 نوفمبر 2019.
قــرّر ما يلــي:
الفصــل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 5 فيفري 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين اثنتين (2).
الفصـل 3 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 8 جانفي 2021.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 5 جانفي 2021.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟