قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-127
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 نوفمبر 2020.
يعين السيد محمد الصغير بن جدو عضوا ممثلا لوزارة الشؤون المحلية والبيئة بمجلس مؤسسة مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة عوضا عن السيدة نسرين القديري حروشي.
يعين السيد محمد الصغير بن جدو عضوا ممثلا لوزارة الشؤون المحلية والبيئة بمجلس مؤسسة مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة عوضا عن السيدة نسرين القديري حروشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون