قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جوان 2020.
تكلّف السيدة منى الخراز حرم مرزوق، طبيب العمومية، بمهام كاهية مدير المراقبة الطبية بإدارة المنافع الصحية والعلاقات التعاقدية مع مقدمي الخدمات الصحية بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف السيدة منى الخراز حرم مرزوق، طبيب العمومية، بمهام كاهية مدير المراقبة الطبية بإدارة المنافع الصحية والعلاقات التعاقدية مع مقدمي الخدمات الصحية بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون