قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 120 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 120 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ناجي بن حسن بن سالم بن حسين، وابن مريم حسين، مولود في 21/1/1988 بـمدنين، قاطن الورسنية بن قردان مدنين، عامل فلاحي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****981 بتاريخ 23/5/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ناجي بن حسن بن سالم بن حسين، وابن مريم حسين، مولود في 21/1/1988 بـمدنين، قاطن الورسنية بن قردان مدنين، عامل فلاحي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****981 بتاريخ 23/5/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون