Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 أوت 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 أوت 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2016 المؤرخ في 17 مارس 2016 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المؤسسات التربوية الممول عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل الإعمار والاتحاد الأوروبي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2 لسنة 2017 المؤرخ في 2 جانفي 2017 المتعلق بتكليف السيد منجي مبروك، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس وحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المؤسسات التربوية الممول عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي بوزارة التربية ابتداء من 2 جانفي 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصـل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيد منجي مبروك، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، المكلف بمهام رئيس وحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المؤسسات التربوية الممول عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي بوزارة التربية، ليمضي بالنيابة عن وزبر التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصــل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسـمي للجمهورية التـونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونـس في 4 أوت 2020.
وزير التربية
محمد الحامدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟