قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 16 جويلية 2020 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "قلعة البلقاوي عين بطومة" بولاية زغوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 16 جويلية 2020 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "قلعة البلقاوي عين بطومة" بولاية زغوان.
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 2 مارس 2018 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "قلعة البلقاوي عين بطومة" بولاية زغوان،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 26 مارس 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه الشركة العامة للحفر واستغلال المقاطع منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "قلعة البلقاوي عين بطومة" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم المشار إليها أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 و18 أكتوبر 2019،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20 جانفي 2020 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 17 ديسمبر 2019 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يؤسس لفائدة الشركة العامة للحفر واستغلال المقاطع، المعين محل التخابر معها بمقسم 232 أريانة الصغرى طريق رواد 2080 أريانة المدينة، امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف
بـ "قلعة البلقاوي عين بطومة" بولاية زغوان. وتمارس أنشطة الاستغلال طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "قلعة البلقاوي عين بطومة" مساحة تبلغ 100 هكتار ويحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لامتياز الاستغلال في العلامة الجيوديزية "جبل القليعة" التي تبلغ 36 درجة 3 دقائق 30.78 ثانية من حيث العرض و9 درجات 56 دقيقة 24.94 ثانية من حيث الطول و266 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة جبيبينة بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ-ب) طوله 1000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 900 متر شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 800 متر شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 1000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 100 متر جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 200 متر غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال "قلعة البلقاوي عين بطومة" لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2020.
وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 2 مارس 2018 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "قلعة البلقاوي عين بطومة" بولاية زغوان،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 26 مارس 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه الشركة العامة للحفر واستغلال المقاطع منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "قلعة البلقاوي عين بطومة" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم المشار إليها أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 و18 أكتوبر 2019،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20 جانفي 2020 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 17 ديسمبر 2019 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يؤسس لفائدة الشركة العامة للحفر واستغلال المقاطع، المعين محل التخابر معها بمقسم 232 أريانة الصغرى طريق رواد 2080 أريانة المدينة، امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف
بـ "قلعة البلقاوي عين بطومة" بولاية زغوان. وتمارس أنشطة الاستغلال طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "قلعة البلقاوي عين بطومة" مساحة تبلغ 100 هكتار ويحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لامتياز الاستغلال في العلامة الجيوديزية "جبل القليعة" التي تبلغ 36 درجة 3 دقائق 30.78 ثانية من حيث العرض و9 درجات 56 دقيقة 24.94 ثانية من حيث الطول و266 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة جبيبينة بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ-ب) طوله 1000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 900 متر شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 800 متر شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 1000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 100 متر جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 200 متر غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال "قلعة البلقاوي عين بطومة" لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2020.
وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون