Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 4 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمركز الوطني للجلود والأحذية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 4 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمركز الوطني للجلود والأحذية.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بالمراكز الفنية للقطاعات الصناعية،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 439 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي الأنموذجي للمراكز الفنية للقطاعات الصناعية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2255 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بالنظام الأساسي للجلود والأحذية،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 18 جوان 2020 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمركز الوطني للجلود والأحذية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمركز الوطني للجلود والأحذية والتي تحتوي على أربعة (4) قواعد حفظ وردت في أربع (4) صفحات.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالمركز الوطني للجلود والأحذية مكلفة بتطبيق محتوى الجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية مكلف بتحيين هذه الجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
محمد الصالح بن يوسف
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟