قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 112 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 112 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هيثم بن محمد الصادق بن محمد الصغير عمري، وابن الزهرة عمري، مولود في 15/3/1990 بـالقصرين، قاطن عين الجنان فوسانة القصرين، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****741 بتاريخ 27/12/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هيثم بن محمد الصادق بن محمد الصغير عمري، وابن الزهرة عمري، مولود في 15/3/1990 بـالقصرين، قاطن عين الجنان فوسانة القصرين، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****741 بتاريخ 27/12/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون