قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 109 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 109 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عصام بن عبد اللطيف بن محمد السليني، وابن جميلة بن خليفة، مولود في 20/2/1979 بـتونس، قاطن نهج بني خلاد عمارة 10 شقة 3 العوينة تونس، مندوب تجاري بشركة، تونسي الجنسية،
ب ت و عدد *****952 بتاريخ 4/3/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عصام بن عبد اللطيف بن محمد السليني، وابن جميلة بن خليفة، مولود في 20/2/1979 بـتونس، قاطن نهج بني خلاد عمارة 10 شقة 3 العوينة تونس، مندوب تجاري بشركة، تونسي الجنسية،
ب ت و عدد *****952 بتاريخ 4/3/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون