قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 15 جويلية 2020 يتعلق بقبول استقالة عدل منفذ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 15 جويلية 2020.
تقبل استقالة السيد محمد المنصف التكاري، العدل المنفذ ببنزرت دائرة قضاء الاستئناف بها، لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
تقبل استقالة السيد محمد المنصف التكاري، العدل المنفذ ببنزرت دائرة قضاء الاستئناف بها، لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون