قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 4 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 4 أوت 2020.
تكلّف السيدة سعاد فرجاني، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب الشؤون العامة بالمحكمة الابتدائية بقابس.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة سعاد فرجاني، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب الشؤون العامة بالمحكمة الابتدائية بقابس.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون