قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 122 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 122 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو علاء الدين بن الهادي بن محمد الحرباوي، وابن زهرة بنت الأزهر شعباني، مولود في 8/9/1982 بـالمهدية، قاطن التلالسة الجم المهدية، سائق بمؤسسة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****689 بتاريخ 13/12/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو علاء الدين بن الهادي بن محمد الحرباوي، وابن زهرة بنت الأزهر شعباني، مولود في 8/9/1982 بـالمهدية، قاطن التلالسة الجم المهدية، سائق بمؤسسة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****689 بتاريخ 13/12/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون