أمر حكومي عدد 531 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3503 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الثقافة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 531 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3503 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الثقافة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارات المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها المنقح والمتمم بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 3503 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الثقافة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 2 و3 من الأمر عدد 3503 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالفصلين 2 (جديد) و3 (جديد) كما يلي :
الفصل 2 (جديد) : توضع وحدة التصرف حسب الأهداف لوزارة الشؤون الثقافية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة تحت سلطة الوزيرة وتتولى القيام بالمهام التالية :
ـ تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه خاصة فيما يتعلق بـ:
* تنفيذ ومتابعة القرارات المنبثقة عن فرق العمل المحدثة لاستكمال وضع مكونات المنظومة،
* المساهمة في وضع وتنفيذ مخطط اتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية بالوزارة،
* إنجاز دراسة تقييمية حول تقدم تركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالوزارة،
ـ إنشاء قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالوزارة،
ـ ضبط مخطط تكوين سنوي حول منظومة التصرف في حسب الأهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية،
ـ المساهمة في برنامج حوكمة الوزارة،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور أشغال مناقشة السنوية للوزارة على مستوى وزارة المالية،
ـ رفع تقارير كل ثلاثة أشهر للجنة المتابعة والتقييم حول تقدم أشغال تركيز المنظومة على مستوى الوزارة مقارنة بالالتزامات السنوية.
ـ مساندة رؤساء البرامج في:
* تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرامج وضبط الروزنامة المتعلقة به،
* مراجعة البرامج والبرامج الفرعية،
* تثبيت وتقييم أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بكل برنامج،
* ضبط أهم الأنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرامج،
* إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي سنويا وتحيينه،
* إعداد وثائق القدرة على الأداء المصاحبة لمشروع السنوية وقانون غلق المحالة لوزارة المالية.
الفصل 3 (جديد) : تجدد مدة إنجاز المشروع بخمس سنوات ابتداء من 17 سبتمبر 2019 وذلك حسب المراحل التالية :
السنة الأولى : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
ـ الانطلاق في وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.
السنة الثانية : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
ـ مواصلة وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ تثبيت إطار القدرة على الأداء،
ـ الانطلاق في تركيز رقابة التصرف،
ـ الانطلاق في تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الثالثة : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
ـ مساندة رؤساء البرامج على استغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز رقابة التصرف،
ـ مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الرابعة : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
ـ المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ مواصلة تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز رقابة التصرف بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز التدقيق الداخلي بالوزارة.
السنة الخامسة : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
ـ المساهمة في مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ المشاركة في مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ مواصلة تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز رقابة التصرف بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز التدقيق الداخلي بالوزارة.
الفصل 2 - وزيرة الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزيرة الشؤون الثقافية
شيراز العتيري رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارات المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها المنقح والمتمم بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 3503 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الثقافة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 2 و3 من الأمر عدد 3503 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالفصلين 2 (جديد) و3 (جديد) كما يلي :
الفصل 2 (جديد) : توضع وحدة التصرف حسب الأهداف لوزارة الشؤون الثقافية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة تحت سلطة الوزيرة وتتولى القيام بالمهام التالية :
ـ تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه خاصة فيما يتعلق بـ:
* تنفيذ ومتابعة القرارات المنبثقة عن فرق العمل المحدثة لاستكمال وضع مكونات المنظومة،
* المساهمة في وضع وتنفيذ مخطط اتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية بالوزارة،
* إنجاز دراسة تقييمية حول تقدم تركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالوزارة،
ـ إنشاء قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالوزارة،
ـ ضبط مخطط تكوين سنوي حول منظومة التصرف في حسب الأهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية،
ـ المساهمة في برنامج حوكمة الوزارة،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور أشغال مناقشة السنوية للوزارة على مستوى وزارة المالية،
ـ رفع تقارير كل ثلاثة أشهر للجنة المتابعة والتقييم حول تقدم أشغال تركيز المنظومة على مستوى الوزارة مقارنة بالالتزامات السنوية.
ـ مساندة رؤساء البرامج في:
* تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرامج وضبط الروزنامة المتعلقة به،
* مراجعة البرامج والبرامج الفرعية،
* تثبيت وتقييم أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بكل برنامج،
* ضبط أهم الأنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرامج،
* إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي سنويا وتحيينه،
* إعداد وثائق القدرة على الأداء المصاحبة لمشروع السنوية وقانون غلق المحالة لوزارة المالية.
الفصل 3 (جديد) : تجدد مدة إنجاز المشروع بخمس سنوات ابتداء من 17 سبتمبر 2019 وذلك حسب المراحل التالية :
السنة الأولى : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
ـ الانطلاق في وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.
السنة الثانية : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
ـ مواصلة وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ تثبيت إطار القدرة على الأداء،
ـ الانطلاق في تركيز رقابة التصرف،
ـ الانطلاق في تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الثالثة : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
ـ مساندة رؤساء البرامج على استغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز رقابة التصرف،
ـ مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الرابعة : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
ـ المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ مواصلة تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز رقابة التصرف بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز التدقيق الداخلي بالوزارة.
السنة الخامسة : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
ـ المساهمة في مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ المشاركة في مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ مواصلة تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز رقابة التصرف بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز التدقيق الداخلي بالوزارة.
الفصل 2 - وزيرة الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزيرة الشؤون الثقافية
شيراز العتيري رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون