Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 4 أوت 2020 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الثالثة الذي يعرف بـ "جبل الجريصة" بولاية الكاف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 4 أوت 2020 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الثالثة الذي يعرف بـ "جبل الجريصة" بولاية الكاف.
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر المؤرخ في 26 جوان 1901 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية امتياز الاستغلال الذي يعرف بامتياز "جبل الجريصة" لفائدة شركة بوجابر التي أصبحت فيما بعد تسمى شركة جبل الجريصة،
وعلى الأمر عدد 137 لسنة 2001 المؤرخ في 5 جانفي 2001 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الثالثة الذي يعرف بامتياز "جبل الجريصة"،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 29 جانفي 2005 المتعلق بضبط القائمة التصنيفية لرخص البحث وامتيازات استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم" التي تم قبولها للتمتع بتطبيق أحكام مجلة المناجم،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 30 جويلية 2009 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الثالثة الذي يعرف بـ "جبل الجريصة" بولاية الكاف،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 13 أفريل 2018 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة جبل الجريصة التمديد في مدة صلوحية امتياز استغلال المذكور أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم المشار إليها أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 و18 أكتوبر 2019،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني المؤرخة في 20 جانفي 2020 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 28 جوان 2020 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمدّد بعشرين (20) سنة صلوحية امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الثالثة الذي يعرف
بـ "جبل الجريصة" بولاية الكاف، والمحدث بمقتضى الأمر المؤرخ في 26 جوان 1901 المشار إليه أعلاه.
وتنتهي مدة صلوحية امتياز الاستغلال المذكور إثر هذا التمديد في 25 جوان 2040.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أوت 2020.
وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟