Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 118 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 118 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نادر بن حسن بن محمد الغانمي، وابن ربيعة العربي، مولود في 17/7/1988 بـبنزرت، قاطن نهج حسان بن نعمان الحي الجديد منزل بورقيبة بنزرت، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****068 بتاريخ 15/8/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟