قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 118 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 118 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نادر بن حسن بن محمد الغانمي، وابن ربيعة العربي، مولود في 17/7/1988 بـبنزرت، قاطن نهج حسان بن نعمان الحي الجديد منزل بورقيبة بنزرت، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****068 بتاريخ 15/8/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نادر بن حسن بن محمد الغانمي، وابن ربيعة العربي، مولود في 17/7/1988 بـبنزرت، قاطن نهج حسان بن نعمان الحي الجديد منزل بورقيبة بنزرت، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****068 بتاريخ 15/8/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون