أمر حكومي عدد 530 لسنة 2020 مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بالترخيص لوزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية في تفويض حق الإمضاء لفائدة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 530 لسنة 2020 مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بالترخيص لوزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية في تفويض حق الإمضاء لفائدة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية، كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار، وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يمكن لوزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بمقتضى قرار تفويض حق إمضاء مقررات إسناد المنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية إلى المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية في حدود مرجع اختصاصهم الترابي فيما يتعلق بالمشاريع الراجعة بالنظر للجان الجهوية المحدثة لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والتي تقل كلفة إستثماراتها عن واحد مليون دينار.
الفصل 2 ـ تنشر القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ـ وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ووزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد سليم العزابي
وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الفلاحة والصيد البحري
والموارد المائية
أسامة الخريجي رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية، كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار، وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يمكن لوزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بمقتضى قرار تفويض حق إمضاء مقررات إسناد المنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية إلى المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية في حدود مرجع اختصاصهم الترابي فيما يتعلق بالمشاريع الراجعة بالنظر للجان الجهوية المحدثة لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والتي تقل كلفة إستثماراتها عن واحد مليون دينار.
الفصل 2 ـ تنشر القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ـ وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ووزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد سليم العزابي
وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الفلاحة والصيد البحري
والموارد المائية
أسامة الخريجي رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون