قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 4 أوت 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 4 أوت 2020.
يسمّى الدكتور الطاهر قرقاح عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن السيد هشام المشيشي.
يسمّى الدكتور الطاهر قرقاح عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن السيد هشام المشيشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون