قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جوان 2020.
تكلّف السيدة منال هلالي حرم حوانب، كاتب صحفي، بمهام رئيس خلية الاتصال بوحدة الاتصال والتوثيق بإدارة البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للهجرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1930 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة منال هلالي حرم حوانب، كاتب صحفي، بمهام رئيس خلية الاتصال بوحدة الاتصال والتوثيق بإدارة البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للهجرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1930 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون