قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 4 أوت 2020 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف بـ "شط الجريد" بولاية توزر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 4 أوت 2020 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف بـ "شط الجريد" بولاية توزر.
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 23 أفريل 1994 المتعلق بتأسيس امتياز لاستغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة والذي يعرف بـ "شط الجريد" من ولاية توزر،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 29 جانفي 2005 المتعلق بضبط القائمة التصنيفية لرخص البحث وامتيازات استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم" التي تم قبولها للتمتع بتطبيق أحكام مجلة المناجم،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 أفريل 2013 المتعلق بتنقيح قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 23 أفريل 1994 المتعلق بتأسيس امتياز لاستغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة والذي يعرف بـ " امتياز شط الجريد" من ولاية توزر،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 13 أفريل 2017 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة الصحراء للملح التمديد في مدة صلوحية امتياز استغلال المذكور أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم المشار إليها أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 16 و19 أفريل 2019،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني المؤرخة في 8 أوت 2019 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 2 ديسمبر 2019 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمدّد بخمسة عشر (15) سنة صلوحية امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف بـ "شط الجريد" بولاية توزر، والمحدث بمقتضى القرار المؤرخ في 23 أفريل 1994 المنقح بمقتضى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 أفريل 2013 المشار إليهما أعلاه.
وتنتهي مدة صلوحية امتياز الاستغلال المذكور إثر هذا التمديد في 22 أفريل 2034.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أوت 2020.
وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 23 أفريل 1994 المتعلق بتأسيس امتياز لاستغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة والذي يعرف بـ "شط الجريد" من ولاية توزر،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 29 جانفي 2005 المتعلق بضبط القائمة التصنيفية لرخص البحث وامتيازات استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم" التي تم قبولها للتمتع بتطبيق أحكام مجلة المناجم،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 أفريل 2013 المتعلق بتنقيح قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 23 أفريل 1994 المتعلق بتأسيس امتياز لاستغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة والذي يعرف بـ " امتياز شط الجريد" من ولاية توزر،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 13 أفريل 2017 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة الصحراء للملح التمديد في مدة صلوحية امتياز استغلال المذكور أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم المشار إليها أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 16 و19 أفريل 2019،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني المؤرخة في 8 أوت 2019 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 2 ديسمبر 2019 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمدّد بخمسة عشر (15) سنة صلوحية امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف بـ "شط الجريد" بولاية توزر، والمحدث بمقتضى القرار المؤرخ في 23 أفريل 1994 المنقح بمقتضى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 أفريل 2013 المشار إليهما أعلاه.
وتنتهي مدة صلوحية امتياز الاستغلال المذكور إثر هذا التمديد في 22 أفريل 2034.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أوت 2020.
وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون