قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 15 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 15 جويلية 2020.
يسمّى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التكوين المهني والتشغيل ابتداء من 1 جويلية 2020:
- أيمن المرزوقي،
- أنيس الأشهب،
- عبد الله بن عثمان.
يسمّى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التكوين المهني والتشغيل ابتداء من 1 جويلية 2020:
- أيمن المرزوقي،
- أنيس الأشهب،
- عبد الله بن عثمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون