قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 4 أوت 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 4 أوت 2020.
تكلّف السيدة سندس أبو شلغومة، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بوظائف كاهية مدير بمكتب دعم نظام قضاء الأطفال بوزارة العدل.
تكلّف السيدة سندس أبو شلغومة، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بوظائف كاهية مدير بمكتب دعم نظام قضاء الأطفال بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون