قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 4 أوت 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 4 أوت 2020.
يعيّن السيد محمد بريك لمدة ثلاث سنوات بصفة عضو لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل عوضا عن السيد منير حواسة ابتداء من 12 ماي 2020.
يعيّن السيد محمد بريك لمدة ثلاث سنوات بصفة عضو لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل عوضا عن السيد منير حواسة ابتداء من 12 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون