قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جوان 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جوان 2020.
يكلّف السيد شكري السلطاني، مهندس رئيس، بمهام مدير السلامة المهنية بمعهد والسلامة المهنية.
يكلّف السيد شكري السلطاني، مهندس رئيس، بمهام مدير السلامة المهنية بمعهد والسلامة المهنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون