قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 111 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 111 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو رمضان بن الوصيف بن رابح سلطاني، وابن زعرة ضيفلي، مولود في 16/7/1973 بـسوسة، قاطن طريق الشاطئ حمام سوسة، سائق بشركة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****828 بتاريخ 2/8/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو رمضان بن الوصيف بن رابح سلطاني، وابن زعرة ضيفلي، مولود في 16/7/1973 بـسوسة، قاطن طريق الشاطئ حمام سوسة، سائق بشركة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****828 بتاريخ 2/8/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون