قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بضبط مقاييس وكيفية التناظر للترقية الاستثنائية إلى مختلف رتب السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بضبط مقاييس وكيفية التناظر للترقية الاستثنائية إلى مختلف رتب السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مقاييس وكيفية التناظر للترقية الاستثنائية إلى مختلف رتب السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية تطبيقا لأحكام الفصل 41 من الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ تتم الترقية الاستثنائية إلى مختلف رتب السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية عن طريق مناظرات داخلية بالملفات وفقا للمقاييس والإجراءات المبينة بهذا القرار.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرات الداخلية المشار إليها أعلاه كل الأعوان المدمجين طبقا لأحكام الفصل 41 من الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 عند بلوغهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في رتبتهم ولا تتم هذه الترقية الاستثنائية إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون ولا تشمل هذه الترقية جميع الأعوان المدمجين الذين تمتعوا بإعادة تكوين مسارهم المهني.
الفصل 4 ـ إلى حين استيفاء جميع الأعوان المعنيين حقهم في الترقية الاستثنائية، تفتح سنويا لفائدة مختلف رتب السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، دورتان للترقية الاستثنائية بمعدل دورة كل ستة أشهر.
الفصل 5 ـ تفتح المناظرات الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى مقررات من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل
أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين أو رئيس الجماعة المحلية المعنية، وتضبط هذه المقررات:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 6 ـ تقدم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري وتسجل وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتشتمل ملفات الترشح للمناظرات المشار إليها أعلاه على الوثائق التالية:
- مطلب ترشح للترقية الاستثنائية.
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
- نسخة من قرار الانتداب.
- نسخة من قرار تسمية المترشح أو الإدماج في الرتبة الحالية.
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر.
الفصل 7 ـ تضبط تركيبة لجان المناظرات الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى مقررات من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين أو رئيس الجماعة المحلية المعنية.
الفصل 8 ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين للمناظرات كما يلي:
- الأقدمية العامة للمترشح.
- الأقدمية في الرتبة الحالية للمترشح.
الفصل 9 ـ تتولى لجان المناظرات المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وإعداد قائمة في الأعوان المقترح ترقيتهم.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرات المشار إليها أعلاه من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين أو رئيس الجماعة المحلية المعنية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مقاييس وكيفية التناظر للترقية الاستثنائية إلى مختلف رتب السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية تطبيقا لأحكام الفصل 41 من الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ تتم الترقية الاستثنائية إلى مختلف رتب السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية عن طريق مناظرات داخلية بالملفات وفقا للمقاييس والإجراءات المبينة بهذا القرار.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرات الداخلية المشار إليها أعلاه كل الأعوان المدمجين طبقا لأحكام الفصل 41 من الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 عند بلوغهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في رتبتهم ولا تتم هذه الترقية الاستثنائية إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون ولا تشمل هذه الترقية جميع الأعوان المدمجين الذين تمتعوا بإعادة تكوين مسارهم المهني.
الفصل 4 ـ إلى حين استيفاء جميع الأعوان المعنيين حقهم في الترقية الاستثنائية، تفتح سنويا لفائدة مختلف رتب السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، دورتان للترقية الاستثنائية بمعدل دورة كل ستة أشهر.
الفصل 5 ـ تفتح المناظرات الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى مقررات من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل
أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين أو رئيس الجماعة المحلية المعنية، وتضبط هذه المقررات:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 6 ـ تقدم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري وتسجل وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتشتمل ملفات الترشح للمناظرات المشار إليها أعلاه على الوثائق التالية:
- مطلب ترشح للترقية الاستثنائية.
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
- نسخة من قرار الانتداب.
- نسخة من قرار تسمية المترشح أو الإدماج في الرتبة الحالية.
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر.
الفصل 7 ـ تضبط تركيبة لجان المناظرات الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى مقررات من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين أو رئيس الجماعة المحلية المعنية.
الفصل 8 ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين للمناظرات كما يلي:
- الأقدمية العامة للمترشح.
- الأقدمية في الرتبة الحالية للمترشح.
الفصل 9 ـ تتولى لجان المناظرات المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وإعداد قائمة في الأعوان المقترح ترقيتهم.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرات المشار إليها أعلاه من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين أو رئيس الجماعة المحلية المعنية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون