قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 113 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 113 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو منير بن محمد الهادي بن أحمد كعبي، وابن ربح عامري، مولود في 3/10/1988 بـنابل، قاطن نهج الساقية دار شعبان الفهري نابل، عامل بشركة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****576 بتاريخ 28/1/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو منير بن محمد الهادي بن أحمد كعبي، وابن ربح عامري، مولود في 3/10/1988 بـنابل، قاطن نهج الساقية دار شعبان الفهري نابل، عامل بشركة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****576 بتاريخ 28/1/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون