قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جوان 2020.
يكلّف السيد مروان بن تيتة، متفقد مركزي للشغل، بمهام كاهية مدير التشريعات ومعايير العمل الدولية بإدارة التشريعات ومعايير العمل الدولية بالإدارة العامة لتشريع الشغل والمفاوضة الجماعية والأجور بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلّف السيد مروان بن تيتة، متفقد مركزي للشغل، بمهام كاهية مدير التشريعات ومعايير العمل الدولية بإدارة التشريعات ومعايير العمل الدولية بالإدارة العامة لتشريع الشغل والمفاوضة الجماعية والأجور بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون