Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 121 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 121 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو رابح بن عمر بن رابح العبيدي، وابن هنية بن رابح، مولود في 22/8/1987 بـتونس، قاطن 5 نهج القادسية سيدي حسين 2 تونس، طالب، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****487 بتاريخ 12/5/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟