قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 16 جويلية 2020 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "العبابسة" بولاية بن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 16 جويلية 2020 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "العبابسة" بولاية بن عروس.
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 22 أفريل 2016 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "العبابسة" بولاية بن عروس،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 12 فيفري 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة الجبس بجبل الرصاص منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــ "العبابسة" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم المشار إليها أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 و18 أكتوبر 2019،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20 جانفي 2020 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 22 جوان 2020 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يؤسس لفائدة شركة الجبس بجبل الرصاص، المعين محل التخابر معها بشارع الشهداء، مركز اللمطي المروج 1، 2074 بن عروس، امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "العبابسة" بولاية بن عروس. وتمارس أنشطة الاستغلال طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "العبابسة" مساحة تبلغ 800 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003.
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 350.760
352.760
352.756
350.756
350.760
الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال "العبابسة" لمدة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2020.
وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 22 أفريل 2016 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "العبابسة" بولاية بن عروس،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 12 فيفري 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة الجبس بجبل الرصاص منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــ "العبابسة" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم المشار إليها أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 و18 أكتوبر 2019،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20 جانفي 2020 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 22 جوان 2020 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يؤسس لفائدة شركة الجبس بجبل الرصاص، المعين محل التخابر معها بشارع الشهداء، مركز اللمطي المروج 1، 2074 بن عروس، امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "العبابسة" بولاية بن عروس. وتمارس أنشطة الاستغلال طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "العبابسة" مساحة تبلغ 800 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003.
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 350.760
352.760
352.756
350.756
350.760
الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال "العبابسة" لمدة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2020.
وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون