قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 110 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 110 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو زياد بن محمد الأزهاري بن علي المنصوري، وابن فاطمة زينة المنصوري، مولود في 16/2/1991 بـتونس، قاطن 13 نهج 6425 الجبل الأحمر تونس، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****087 بتاريخ 22/4/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو زياد بن محمد الأزهاري بن علي المنصوري، وابن فاطمة زينة المنصوري، مولود في 16/2/1991 بـتونس، قاطن 13 نهج 6425 الجبل الأحمر تونس، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****087 بتاريخ 22/4/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون