أمر حكومي عدد 785 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك أعوان المساندة للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 785 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك أعوان المساندة للصحة العمومية.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضاؤها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 515 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بضبط شروط وكيفية التعويض لفائدة الأعوان العاملين أيّام الأعياد والعطل الرسمية المباشرين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي النظام الأساسي الخاص لسلك أعوان المساندة للصحة العمومية المباشرين بالإدارات والمصالح الفنية والهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة.
العنوان الأول
أحكام عــامة
الفصل 2 ـ يشتمل سلك أعوان المساندة للصحة العمومية على الرتب التالية:
- عون مساندة رئيس للصحة العمومية،
- عون مساندة أول للصحة العمومية،
- عون مساندة للصحة العمومية،
- عون مساندة مساعد للصحة العمومية.
الفصل 3 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:
الرتــــب الأصناف الأصناف الفرعية
عون مساندة رئيس للصحة العمومية أ أ3
عون مساندة أول للصحة العمومية ب
عون مساندة للصحة العمومية ج
عون مساندة مساعد للصحة العمومية د
الفصل 4 ـ يكلّف أعوان المساندة للصحة العمومية، تحت إشراف رؤسائهم المباشرين، بـــأعمال إسناد الخدمات الصحية في الاختصاصات المهنية التالية:
- النقل الصحي،
- نقل المرضى بين الأقسام الاستشفائية،
- استقبال وتوجيه المرضى،
- محضر مخبر،
- محضر صيدلي،
- تعقيم الأدوات الطبية،
- وكالة الأقسام الاستشفائية،
- رعاية للأطفال،
- النظافة الاستشفائية،
- العناية ببيت الموتى.
ويتم ضبط الأعمال المهنية التي يقوم بها أعوان المساندة للصحة العمومية وكذلك المؤهلات وشهادة الكفاءة المطلوبة لكلّ اختصاص بمقتضى مقرر من وزير الصحة.
الفصل 5 ـ تشتمل كل رتبة من رتب سلك أعوان المساندة للصحة العمومية على خمس وعشرين (25) درجة.
وتضبط المطابقة بين الدرجات ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور بمقتضى أمر حكومي.
كما يضبط نظام تأجير أعوان سلك المساندة للصحة العمومية بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 6 ـ تقدر المدّة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.
الفصل 7 ـ تتم التسمية في مختلف رتب سلك أعوان المساندة للصحة العمومية بمقتضى قرار من وزير وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها.
الفصل 8 ـ يخضع الأعوان المنتمون لسلك أعوان المساندة للصحة العمومية بعد انتدابهم أو ترقيتهم لتربص يدوم سنتين غايته:
- إعدادهم لممارسة مهامهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم،
- استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.
يؤطر العون خلال مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه رئيس الإدارة لهذا الغرض يشترط فيه أن يكون متحصلا على رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص.
ويتعيّن على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لسلطته.
وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطر المهام الموكولة إليه قبل نهاية فترة التربص يتعين على رئيس الإدارة معوّض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سلفه دون أن يجري عليه أي تغيير حتى نهاية التربص.
وتبدي اللجنة الإدارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربص في ضوء التربص النهائي المعدّ من قبل العون المعني مذيلا بملاحظات الرئيس المباشر ويبت رئيس الإدارة في الترسيم.
إذا لم يتم البت في ترسيم العون المتربص بعد انتهاء أجل أربع (4) سنوات من تاريخ الانتداب أو الترقية فإن العون يعتبر مترسما وجوبا.
الفصل 9 ـ حددت مدة العمل بالنسبة إلى أعوان سلك المساندة للصحة العمومية بتسع وثلاثين (39) ساعة عمل في الأسبوع.
ولا يمكن إضافة ساعات عمل إلى مدة العمل القانونية إلا حسب ضرورة الخدمة ويجب أن تعوض هذه الساعات باستراحة تعويضية.
وفي صورة تعذر التعويض بالاستراحة يتم خلاص الأجر على الساعات الإضافية في حدود:
- أربع (4) ساعات عمل فعلي في الأسبوع، على أقصى تقدير، بالنسبة لاختصاص النقل الصحي،
- ساعتي (2) عمل فعلي في الأسبوع، على أقصى تقدير، بالنسبة لبقية الاختصاصات.
يتم تأجير أعوان المساندة الذين يؤمنون استمرارية العمل أيام الأعياد والعطل الرسمية والذين يؤمنون عمليات النقل الصحي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 10 ـ تمنح الإدارة سنويا كل عون مساندة للصحة العمومية بدلتين للعمل وقميصين وزوج أحذية وغطاء للرأس طبقا للمثال المتداول في المهنة.
وتراعي الإدارة عند اختيار اللباس جانبي الوقاية والسلامة المهنية.
وتضبط نوعية لباس العمل حسب الاختصاص بمقرر من وزير الصحة.
العنوان الثاني
أعوان المساندة الرؤساء للصحة العمومية
الفصل 11 ـ تسند الترقية إلى رتبة عون مساندة رئيس للصحة العمومية إلى المترشحين الداخليين:
أ) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية تفتح لأعوان المساندة الأول للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم الذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
ب) إثر متابعة مرحلة تكوين من قبل الإدارة لفائدة أعوان المساندة الأول للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.
تضبط مرحلة التكوين وشروط المشاركة فيها بمقتضى قرار من وزير الصحة.
ج) بالاختيار في نفس الاختصاص من بين أعوان المساندة الأول للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة والبالغين أربعون (40) سنة من العمر على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الثالث
أعوان المساندة الأول للصحة العمومية
الفصل 12 ـ تسند الترقية إلى رتبة عون مساندة أول للصحة العمومية إلى المترشحين الداخليين:
أ) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية تفتح لأعوان المساندة للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم الذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
ب) إثر متابعة مرحلة تكوين من قبل الإدارة لفائدة أعوان المساندة للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.
تضبط مرحلة التكوين وشروط المشاركة فيها بمقتضى قرار من وزير الصحة.
ت) بالاختيار في نفس الاختصاص من بين أعوان المساندة للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الرابع
أعوان المساندة للصحة العمومية
البـاب الأول
الانتداب
الفصل 13 ـ ينتدب أعوان المساندة للصحة العمومية من بين المترشحين الخارجيين عن طريق مناظرة خارجية تفتح:
- للمترشحين الذين أنهوا السنة الثانية من التعليم الثانوي، أو
- المترشحين المحرزين على كفاءة مهنية في الاختصاص المطلوب.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
الباب الثاني
الترقية
الفصل 14 ـ تسند الترقية إلى رتبة عون مساندة للصحة العمومية إلى المترشحين الداخليين:
أ) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية تفتح لأعوان المساندة المساعدين للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم الذين تتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
ب) إثر متابعة مرحلة تكوين من قبل الإدارة لفائدة أعوان المساندة المساعدين للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.
تضبط مرحلة التكوين وشروط المشاركة فيها بمقتضى قرار من وزير الصحة.
ت) بالاختيار في نفس الاختصاص من بين أعوان المساندة المساعدين للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الخامس
أعوان المساندة المساعدون للصحة العمومية
الفصل 15 ـ ينتدب أعوان المساندة المساعدون للصحة العمومية عن طريق مناظرة خارجية تفتح للمترشحين الذين:
- المحرزين على كفاءة مهنية في إحدى الاختصاصات المهنية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي، أو
- الذين أنهوا السّنة التّاسعة من التّعليم الأساسي وتابعوا بنجاح مرحلة تكوين تنظمها الإدارة.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
العنوان السادس
أحكام انتقالية
الفصل 16 ـ لتكوين سلك أعوان المساندة للصحة العمومية وبصرف النظر عن الأحكام المخالفة الواردة بهذا الأمر الحكومي، ولمدة أقصاها سنتين ابتداءا من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يتم بواسطة امتحان مهني إدماج العملة المباشرين بالإدارات والمصالح الفنية والهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة بسلك أعوان المساندة للصحة العمومية والمتحصلين على علمية أو مهنية منظرة بالمستوى المطلوب أو الذين باشروا مهامهم بالهياكل المشار إليها أعلاه بصفة فعلية ومسترسلة لمدة 5 سنوات في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي بالاختصاصات المهنية المنصوص عليها بالفصل 4 المشار إليه أعلاه وذلك وفقا لما يلي:
الصنف الحـالي رتبــــــة الإدمـاج
صنفي 3 و4 عون مساندة مساعد للصحة العمومية
الأصناف 5 و6 و7 عـون مساندة للصحة العمومية
الصنفين 8 و9 عون مساندة أول للصحة العمومية
الصنف 10 عــون مساندة رئيس للصحة العمومية
الفصل 17 ـ يرتب الأعوان الذين تم إدماجهم طبقا لأحكام الفصل 16 المشار إليه أعلاه بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي يعادل أو يفوق مباشرة المرتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة ويحتفظون بالأقدمية الحاصلة في درجاتهم وأصنافهم الأصلية.
العنوان الثامن
أحكام ختامية
الفصل 18 ـ وزير المالية ووزيرة بالنيابة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضاؤها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 515 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بضبط شروط وكيفية التعويض لفائدة الأعوان العاملين أيّام الأعياد والعطل الرسمية المباشرين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي النظام الأساسي الخاص لسلك أعوان المساندة للصحة العمومية المباشرين بالإدارات والمصالح الفنية والهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة.
العنوان الأول
أحكام عــامة
الفصل 2 ـ يشتمل سلك أعوان المساندة للصحة العمومية على الرتب التالية:
- عون مساندة رئيس للصحة العمومية،
- عون مساندة أول للصحة العمومية،
- عون مساندة للصحة العمومية،
- عون مساندة مساعد للصحة العمومية.
الفصل 3 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:
الرتــــب الأصناف الأصناف الفرعية
عون مساندة رئيس للصحة العمومية أ أ3
عون مساندة أول للصحة العمومية ب
عون مساندة للصحة العمومية ج
عون مساندة مساعد للصحة العمومية د
الفصل 4 ـ يكلّف أعوان المساندة للصحة العمومية، تحت إشراف رؤسائهم المباشرين، بـــأعمال إسناد الخدمات الصحية في الاختصاصات المهنية التالية:
- النقل الصحي،
- نقل المرضى بين الأقسام الاستشفائية،
- استقبال وتوجيه المرضى،
- محضر مخبر،
- محضر صيدلي،
- تعقيم الأدوات الطبية،
- وكالة الأقسام الاستشفائية،
- رعاية للأطفال،
- النظافة الاستشفائية،
- العناية ببيت الموتى.
ويتم ضبط الأعمال المهنية التي يقوم بها أعوان المساندة للصحة العمومية وكذلك المؤهلات وشهادة الكفاءة المطلوبة لكلّ اختصاص بمقتضى مقرر من وزير الصحة.
الفصل 5 ـ تشتمل كل رتبة من رتب سلك أعوان المساندة للصحة العمومية على خمس وعشرين (25) درجة.
وتضبط المطابقة بين الدرجات ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور بمقتضى أمر حكومي.
كما يضبط نظام تأجير أعوان سلك المساندة للصحة العمومية بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 6 ـ تقدر المدّة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.
الفصل 7 ـ تتم التسمية في مختلف رتب سلك أعوان المساندة للصحة العمومية بمقتضى قرار من وزير وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها.
الفصل 8 ـ يخضع الأعوان المنتمون لسلك أعوان المساندة للصحة العمومية بعد انتدابهم أو ترقيتهم لتربص يدوم سنتين غايته:
- إعدادهم لممارسة مهامهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم،
- استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.
يؤطر العون خلال مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه رئيس الإدارة لهذا الغرض يشترط فيه أن يكون متحصلا على رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص.
ويتعيّن على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لسلطته.
وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطر المهام الموكولة إليه قبل نهاية فترة التربص يتعين على رئيس الإدارة معوّض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سلفه دون أن يجري عليه أي تغيير حتى نهاية التربص.
وتبدي اللجنة الإدارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربص في ضوء التربص النهائي المعدّ من قبل العون المعني مذيلا بملاحظات الرئيس المباشر ويبت رئيس الإدارة في الترسيم.
إذا لم يتم البت في ترسيم العون المتربص بعد انتهاء أجل أربع (4) سنوات من تاريخ الانتداب أو الترقية فإن العون يعتبر مترسما وجوبا.
الفصل 9 ـ حددت مدة العمل بالنسبة إلى أعوان سلك المساندة للصحة العمومية بتسع وثلاثين (39) ساعة عمل في الأسبوع.
ولا يمكن إضافة ساعات عمل إلى مدة العمل القانونية إلا حسب ضرورة الخدمة ويجب أن تعوض هذه الساعات باستراحة تعويضية.
وفي صورة تعذر التعويض بالاستراحة يتم خلاص الأجر على الساعات الإضافية في حدود:
- أربع (4) ساعات عمل فعلي في الأسبوع، على أقصى تقدير، بالنسبة لاختصاص النقل الصحي،
- ساعتي (2) عمل فعلي في الأسبوع، على أقصى تقدير، بالنسبة لبقية الاختصاصات.
يتم تأجير أعوان المساندة الذين يؤمنون استمرارية العمل أيام الأعياد والعطل الرسمية والذين يؤمنون عمليات النقل الصحي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 10 ـ تمنح الإدارة سنويا كل عون مساندة للصحة العمومية بدلتين للعمل وقميصين وزوج أحذية وغطاء للرأس طبقا للمثال المتداول في المهنة.
وتراعي الإدارة عند اختيار اللباس جانبي الوقاية والسلامة المهنية.
وتضبط نوعية لباس العمل حسب الاختصاص بمقرر من وزير الصحة.
العنوان الثاني
أعوان المساندة الرؤساء للصحة العمومية
الفصل 11 ـ تسند الترقية إلى رتبة عون مساندة رئيس للصحة العمومية إلى المترشحين الداخليين:
أ) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية تفتح لأعوان المساندة الأول للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم الذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
ب) إثر متابعة مرحلة تكوين من قبل الإدارة لفائدة أعوان المساندة الأول للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.
تضبط مرحلة التكوين وشروط المشاركة فيها بمقتضى قرار من وزير الصحة.
ج) بالاختيار في نفس الاختصاص من بين أعوان المساندة الأول للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة والبالغين أربعون (40) سنة من العمر على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الثالث
أعوان المساندة الأول للصحة العمومية
الفصل 12 ـ تسند الترقية إلى رتبة عون مساندة أول للصحة العمومية إلى المترشحين الداخليين:
أ) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية تفتح لأعوان المساندة للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم الذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
ب) إثر متابعة مرحلة تكوين من قبل الإدارة لفائدة أعوان المساندة للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.
تضبط مرحلة التكوين وشروط المشاركة فيها بمقتضى قرار من وزير الصحة.
ت) بالاختيار في نفس الاختصاص من بين أعوان المساندة للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الرابع
أعوان المساندة للصحة العمومية
البـاب الأول
الانتداب
الفصل 13 ـ ينتدب أعوان المساندة للصحة العمومية من بين المترشحين الخارجيين عن طريق مناظرة خارجية تفتح:
- للمترشحين الذين أنهوا السنة الثانية من التعليم الثانوي، أو
- المترشحين المحرزين على كفاءة مهنية في الاختصاص المطلوب.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
الباب الثاني
الترقية
الفصل 14 ـ تسند الترقية إلى رتبة عون مساندة للصحة العمومية إلى المترشحين الداخليين:
أ) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية تفتح لأعوان المساندة المساعدين للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم الذين تتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
ب) إثر متابعة مرحلة تكوين من قبل الإدارة لفائدة أعوان المساندة المساعدين للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.
تضبط مرحلة التكوين وشروط المشاركة فيها بمقتضى قرار من وزير الصحة.
ت) بالاختيار في نفس الاختصاص من بين أعوان المساندة المساعدين للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الخامس
أعوان المساندة المساعدون للصحة العمومية
الفصل 15 ـ ينتدب أعوان المساندة المساعدون للصحة العمومية عن طريق مناظرة خارجية تفتح للمترشحين الذين:
- المحرزين على كفاءة مهنية في إحدى الاختصاصات المهنية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي، أو
- الذين أنهوا السّنة التّاسعة من التّعليم الأساسي وتابعوا بنجاح مرحلة تكوين تنظمها الإدارة.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
العنوان السادس
أحكام انتقالية
الفصل 16 ـ لتكوين سلك أعوان المساندة للصحة العمومية وبصرف النظر عن الأحكام المخالفة الواردة بهذا الأمر الحكومي، ولمدة أقصاها سنتين ابتداءا من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يتم بواسطة امتحان مهني إدماج العملة المباشرين بالإدارات والمصالح الفنية والهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة بسلك أعوان المساندة للصحة العمومية والمتحصلين على علمية أو مهنية منظرة بالمستوى المطلوب أو الذين باشروا مهامهم بالهياكل المشار إليها أعلاه بصفة فعلية ومسترسلة لمدة 5 سنوات في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي بالاختصاصات المهنية المنصوص عليها بالفصل 4 المشار إليه أعلاه وذلك وفقا لما يلي:
الصنف الحـالي رتبــــــة الإدمـاج
صنفي 3 و4 عون مساندة مساعد للصحة العمومية
الأصناف 5 و6 و7 عـون مساندة للصحة العمومية
الصنفين 8 و9 عون مساندة أول للصحة العمومية
الصنف 10 عــون مساندة رئيس للصحة العمومية
الفصل 17 ـ يرتب الأعوان الذين تم إدماجهم طبقا لأحكام الفصل 16 المشار إليه أعلاه بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي يعادل أو يفوق مباشرة المرتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة ويحتفظون بالأقدمية الحاصلة في درجاتهم وأصنافهم الأصلية.
العنوان الثامن
أحكام ختامية
الفصل 18 ـ وزير المالية ووزيرة بالنيابة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون