Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 23 لسنة 2019 مؤرّخ في 26 أوت 2019 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة السرس لسنة 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 23 لسنة 2019 مؤرّخ في 26 أوت 2019 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة السرس لسنة 2019.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 106 لسنة 2019 المؤرّخ في 11 جوان 2019 والمتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّات السرس والعيون وتيبار لسنة 2019،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 16 لسنة 2019 المؤرّخ في 3 جوان 2019 والمتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّات السرس والعيون وتيبار لسنة 2019،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 19 أوت 2019 والمتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة السرس لسنة 2019،
وبعد المداولة،
يُصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية السرس إلى النتائج النهائيّة التالية:
? عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 9432 ناخبا،
? عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 1927 ناخبا،
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 1782 صوتا،
? عدد أوراق التصويت الملغاة: 120 ورقة،
? عدد أوراق التصويت البيضاء: 25 ورقة،
? الحاصل الانتخابي: 99
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة الأمل ستمائة وأربعة وثلاثون صوتا 634 %35,58
قائمة حزب حركة النهضة ثلاثمائة وثمانية أصوات 308 %17,28
قائمة ننتصر للسرس خمسمائة وخمسة وستّون صوتا 565 %31,71
قائمة حزب حركة تحيا تونس مائتان وخمسة وسبعون صوتا 275 %15,43
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية السرس وعددها 18 مقعدا القائمات التالية:
? قائمة الأمل تحصّلت على ستّة (6) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. عادل عياري،
2. سوسن القاطري،
3. العربي الورفلي،
4. آمال ورفلي،
5. عمار طبائبي،
6. حميدة بنت عبد الحق العبيدي.
? قائمة ننتصر للسرس تحصّلت على ستّة (6) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. فتح الدين سلايمي،
2. سوسن الورفلي،
3. محمد مليك حناشي،
4. عفاف ناصح،
5. عادل زريبي،
6. مروى الحرباوي.
? قائمة حزب حركة النهضة تحصّلت على ثلاثة (3) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. عادل نور،
2. أميرة الخماسي،
3. توفيق طاهري.
? قائمة حزب حركة تحيا تونس تحصّلت على ثلاثة (3) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. آسيا عياري،
2. رمزي بالتونسي،
3. جميلة سوالميّة.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 26 أوت 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟