قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جوان 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جوان 2019.
كلف السيد رضا فرحات، حافظ مكتبات أو توثيق بإدارة الملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة صيانة الوثائق وإعداد الأوعية البديلة بالإدارة العامة للتوثيق والأرشيف بإدارة الملكية العقارية.
كلف السيد رضا فرحات، حافظ مكتبات أو توثيق بإدارة الملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة صيانة الوثائق وإعداد الأوعية البديلة بالإدارة العامة للتوثيق والأرشيف بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون