قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 16 أوت 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 16 أوت 2019.
كلفت السيدة عائشة الجمني حرم عنان، متصرف مستشار، بوظائف كاهية مدير التصفية العقارية بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة عائشة الجمني حرم عنان، متصرف مستشار، بوظائف كاهية مدير التصفية العقارية بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون