قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جوان 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جوان 2019.
كلفت السيدة أحلام بالشيخ، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مديرة التنسيق والعلاقات العامة بالإدارة العامة للتنسيق والعلاقات العامة والإعلام بإدارة الملكية العقارية.
كلفت السيدة أحلام بالشيخ، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مديرة التنسيق والعلاقات العامة بالإدارة العامة للتنسيق والعلاقات العامة والإعلام بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون