قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 أوت 2019.
كلفت السيدة أحلام بوهلال، مهندس رئيس، بوظائف مدير تحديد أملاك الدولة والأبحاث العقارية والدراسات بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة أحلام بوهلال، مهندس رئيس، بوظائف مدير تحديد أملاك الدولة والأبحاث العقارية والدراسات بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون