أمر حكومي عدد 782 لسنة 2019 مؤرخ في 3 سبتمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام مدير معهد عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 782 لسنة 2019 مؤرخ في 3 سبتمبر 2019.
أنهي تكليف السيد حسن بخائرية، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر ابتداء من 20 سبتمبر 2018.
أنهي تكليف السيد حسن بخائرية، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر ابتداء من 20 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون