أمر حكومي عدد 787 لسنة 2019 مؤرخ فـي 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المساندة للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 787 لسنة 2019 مؤرخ فـي 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المساندة للصحة العمومية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته، وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلّق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من مصالح وزارة العمومية في مختلف الأنشطة الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر عدد 2129 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 المتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 4211 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 890 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة لفائدة الأعوان المباشرين بوزارة العمومية وبالهياكل والمؤسسات الاستشفائية أو الصحية الراجعة لها بالنظر وللإطار شبه الطبي المباشرين بالهياكل وبالمؤسسات الاستشفائية أو الصحية التابعة لوزارات أخرى، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1009 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 375 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 المتعلق بإحداث منح تعديلية لفائدة أعوان بعض الأسلاك الخاضعين لنظام التأجير بالوظيفة العمومية والمباشرين ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية الإدارية التابعة لها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 785 لسنة 2019 المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك أعوان المساندة للصحة العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 786 لسنة 2019 المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك أعوان المساندة للصحة العمومية ومستويات التأجير،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على أعوان سلك المساندة للصحة العمومية المباشرين بالإدارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة.
الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي، تسند لفائدة أعوان سلك المساندة للصحة العمومية المنح التالية:
- منحة كيلومترية،
- منحة خطر العدوى،
- منحة التكاليف الخاصة بالصحة العمومية،
- منحة إنتاج،
- منحة تعديلية.
الفصل 3 ـ تضبط المقادير الشهرية للمنحة الكيلومترية ومنحة خطر العدوى ومنحة التكاليف الخاصة بالصحة العمومية والمنحة التعديلية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة الصنف الصنف الفرعي المقادير الشهرية للمنح بحساب الدينار (خام)
المنحة الكيلومترية منحة خطر العدوى منحة التكاليف الخاصة بالصحة العمومية المنحة التعديلية
عون مساندة رئيس للصحة العمومية أ أ3 22.500 788.500 47.000 80.000
عون مساندة أول
للصحة العمومية ب - 20.000 717.000 47.000 80.000
عون مساندة للصحة العمومية ج - 17.250 641.750 47.000 80.000
عون مساندة مساعد للصحة العمومية د - 17.250 623.000 47.000 80.000
تخضع المنح المنصوص عليها بالجدول أعلاه إلى الحجز بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتراتيب الجاري به العمل.
الفصل 4 ـ تصرف منحة الإنتاج المسندة إلى أعوان سلك المساندة للصحة العمومية وفقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة المقدار السنوي الخام
المدمج في الأجر الشهري بحساب
الدينار المقدار السنوي الخام
المتبقي بحساب
الدينار
عون مساندة رئيس للصحة العمومية 400.000 200.000
عون مساندة أول للصحة العمومية 333.333 166.667
عون مساندة للصحة العمومية 266.667 133.333
عون مساندة مساعد للصحة العمومية 200.000 100.000
يحتسب المقدار السنوي الخام المدمج في الأجر الشهري المنصوص عليه بالجدول أعلاه بقسمة ثلثي المقدار السنوي الأقصى على اثنى عشر (12) شهرا ويصرف هذا المقدار شهريا وبحلول الأجل.
يصرف المقدار السنوي الخام المتبقي على أساس عدد منحة الإنتاج المسند في نهاية كل سداسية وفقا لأحكام الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة التعديلية ومنحة خطر العدوى ومنحة التكاليف الخاصة بالصحة العمومية المسندة إلى أعوان سلك المساندة للصحة العمومية وأي منح أخرى تغطي نفس الأعباء.
الفصل 6 ـ وزير المالية ووزيرة بالنيابة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته، وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلّق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من مصالح وزارة العمومية في مختلف الأنشطة الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر عدد 2129 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 المتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 4211 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 890 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة لفائدة الأعوان المباشرين بوزارة العمومية وبالهياكل والمؤسسات الاستشفائية أو الصحية الراجعة لها بالنظر وللإطار شبه الطبي المباشرين بالهياكل وبالمؤسسات الاستشفائية أو الصحية التابعة لوزارات أخرى، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1009 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 375 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 المتعلق بإحداث منح تعديلية لفائدة أعوان بعض الأسلاك الخاضعين لنظام التأجير بالوظيفة العمومية والمباشرين ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية الإدارية التابعة لها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 785 لسنة 2019 المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك أعوان المساندة للصحة العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 786 لسنة 2019 المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك أعوان المساندة للصحة العمومية ومستويات التأجير،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على أعوان سلك المساندة للصحة العمومية المباشرين بالإدارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة.
الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي، تسند لفائدة أعوان سلك المساندة للصحة العمومية المنح التالية:
- منحة كيلومترية،
- منحة خطر العدوى،
- منحة التكاليف الخاصة بالصحة العمومية،
- منحة إنتاج،
- منحة تعديلية.
الفصل 3 ـ تضبط المقادير الشهرية للمنحة الكيلومترية ومنحة خطر العدوى ومنحة التكاليف الخاصة بالصحة العمومية والمنحة التعديلية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة الصنف الصنف الفرعي المقادير الشهرية للمنح بحساب الدينار (خام)
المنحة الكيلومترية منحة خطر العدوى منحة التكاليف الخاصة بالصحة العمومية المنحة التعديلية
عون مساندة رئيس للصحة العمومية أ أ3 22.500 788.500 47.000 80.000
عون مساندة أول
للصحة العمومية ب - 20.000 717.000 47.000 80.000
عون مساندة للصحة العمومية ج - 17.250 641.750 47.000 80.000
عون مساندة مساعد للصحة العمومية د - 17.250 623.000 47.000 80.000
تخضع المنح المنصوص عليها بالجدول أعلاه إلى الحجز بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتراتيب الجاري به العمل.
الفصل 4 ـ تصرف منحة الإنتاج المسندة إلى أعوان سلك المساندة للصحة العمومية وفقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة المقدار السنوي الخام
المدمج في الأجر الشهري بحساب
الدينار المقدار السنوي الخام
المتبقي بحساب
الدينار
عون مساندة رئيس للصحة العمومية 400.000 200.000
عون مساندة أول للصحة العمومية 333.333 166.667
عون مساندة للصحة العمومية 266.667 133.333
عون مساندة مساعد للصحة العمومية 200.000 100.000
يحتسب المقدار السنوي الخام المدمج في الأجر الشهري المنصوص عليه بالجدول أعلاه بقسمة ثلثي المقدار السنوي الأقصى على اثنى عشر (12) شهرا ويصرف هذا المقدار شهريا وبحلول الأجل.
يصرف المقدار السنوي الخام المتبقي على أساس عدد منحة الإنتاج المسند في نهاية كل سداسية وفقا لأحكام الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة التعديلية ومنحة خطر العدوى ومنحة التكاليف الخاصة بالصحة العمومية المسندة إلى أعوان سلك المساندة للصحة العمومية وأي منح أخرى تغطي نفس الأعباء.
الفصل 6 ـ وزير المالية ووزيرة بالنيابة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون