Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـدد 789 لسنــة 2019 مؤرخ فـي 5 سبتمبر 2019 يتعلق بإسناد ترقية استثنائية للسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية الرّاجعين بالنّظر لوزارة الصحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـدد 789 لسنــة 2019 مؤرخ فـي 5 سبتمبر 2019 يتعلق بإسناد ترقية استثنائية للسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية الرّاجعين بالنّظر لوزارة الصحة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه و إتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016 ،
وعلى الأمر عدد 1689 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية ومستويات التأجير وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 2721 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الاختصاصات المتعلقة بالفنون واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" المتمّم بالأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرّخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 769 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أوت 2019 المتعلق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إلى السيد كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة المتعلقة بالترقية الواردة بالأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000، المشار إليه أعلاه، تسند بصفة استثنائية ترقية إلى الرتبة الموالية مباشرة عن طريق التناظر لكل أعوان السلك المشترك للفنيين الساميين للصحة العمومية الرّاجعين بالنّظر لوزارة الصحّة الذين يثبتون على الأقل أقدمية عامة تساوي خمس (5) سنوات وأقدمية في الرتبة تساوي أربع (4) سنوات في تاريخ الترقية وذلك على النحو التالي :
- دفعة أولى ابتداء من 1 أكتوبر 2019 على أن يصرف مفعولها المالي ابتداء من شهر جانفي 2020.
- دفعة ثانية ابتداء من 1 جانفي 2020 بمفعولها الإداري والمالي.
- دفعة ثالثة ابتداء من 1 أكتوبر 2020 على أن يصرف مفعولها المالي ابتداء من شهر جانفي2021.
ويتم تقسيم الدفعتين الأولى والثانية بشكل متساو بإعتماد مقياسي السن والأقدمية العامة في حين تشمل الدفعة الثالثة بالإضافة للأعوان الذين يستوفون شرط أربع (4 ) سنوات أقدمية في الرتبة الأعوان الذين تمتعوا بعملية تسوية في الرتبة في إطار نظام أمد بتاريخ 1 جانفي 2016.
بالنسبة للأعوان غير المشمولين بالترقية خلال الدفعات الثلاث المذكورة أعلاه، والذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية عامّة على الأقل في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي، يتم إسنادهم الترقية الإستثنائية حال استيفائهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة بمفعول إداري ومالي ابتداء من أوّل أكتوبر من السنة المعنية بالترقية.
تضبط مقاييس وكيفية التناظر بقرار من وزير الصحة.
الفصل 2 ـ يحافظ الأعوان المتمتعين بالترقية الاستثنائية على الأقدمية المكتسبة في الرتبة السابقة لرتبة الترقية.
الفصل 3 ـ وزيرة بالنيابة ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟