Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 783 لسنة 2019 مؤرّخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر لوزارة الصحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-072

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 783 لسنة 2019 مؤرّخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر لوزارة الصحة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 1961 المؤرخ في 2 جانفي 1961 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمدارس المهنية للصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 652 لسنة 2007 المؤرخ في 22 مارس 2007،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 المتعلق بقانون المالية لسنة 1979 وخاصة الفصل 34 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التّي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 103 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989 المتعلق بإحداث مدرسة عليا لعلوم وتقنيات بتونس،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989 المتعلق بإحداث مدرسة عليا لعلوم وتقنيات بالمنستير،
وعلى القانون عدد 105 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989 المتعلق بإحداث مدرسة عليا لعلوم وتقنيات بصفاقس،
وعلى القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون الماليّة لتصرف سنة 1991 وخاصّة الفصل 94 منه،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1407 لسنة 1980 المؤرخ في 31 أكتوبر 1980 المتعلق بتنظيم مركز البحوث والتكوين البيداغوجي التابع لوزارة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 988 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1527 لسنة 1981 المؤرخ في 23 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات التكوين التابعة لوزارة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2385 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 1689 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية ومستويات التأجير، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 1691 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك ممرضي العمومية ومستويات التأجير، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 573 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 2391 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على الشهادة الوطنيّة لفنّي سام للصحّة، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1718 لسنة 2002 المؤرخ في 29 جويلية 2002،
وعلى الأمر عدد 2428 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بإحداث مدرسة عليا لعلوم وتقنيات بسوسة،
وعلى الأمر عدد 2230 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتغيير تسمية المدارس المهنية للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بإحداث معاهد عليا لعلوم التمريض،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 652 لسنة 2007 المؤرخ في 22 مارس 2007 المتعلق بمدارس علوم التمريض، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2928 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنيّة للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصّصات في نظام "أمد"، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر إلى وزارة العمومية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1391 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عـدد 667 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 990 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يشتمل سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء بالمدارس العليا لعلوم وتقنيات والمعاهد العليا لعلوم التمريض ومدارس علوم التمريض على الرتب التالية:
- أستاذ أول مميز درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء،
- أستاذ أول مميز لتعليم مساعدي الأطباء،
- أستاذ أول فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء،
- أستاذ أول لتعليم مساعدي الأطباء،
- أستاذ مميز درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء،
- أستاذ مميز لتعليم مساعدي الأطباء،
- أستاذ فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء،
- أستاذ تعليم مساعدي الأطباء،
- أستاذ مرحلة أولى لتعليم مساعدي الأطباء.
الفصل 2 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:

الرتب الأصناف الأصناف الفرعية
أستاذ أول مميز درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء أ أ1
أستاذ أول مميز لتعليم مساعدي الأطباء أ أ1
أستاذ أول فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء أ أ1
أستاذ أول لتعليم مساعدي الأطباء أ أ1
أستاذ مميز درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء أ أ2
أستاذ مميز لتعليم مساعدي الأطباء أ أ2
أستاذ فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء أ أ2
أستاذ تعليم مساعدي الأطباء أ أ2
أستاذ مرحلة أولى لتعليم مساعدي الأطباء أ أ3
الفصل 3 ـ تشتمل كل رتب سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء على خمس وعشرين (25) درجة.
وتضبط المطابقة بين درجات رتب سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء ومستويات التأجير بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 4 ـ تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بالنسبة لأعوان سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء بسنتين.
الفصل 5 ـ يضبط عدد خطط الترقية إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة بمقتضى قرار من وزير الصحة.
الفصل 6 ـ يخضع أعوان سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء بمختلف رتبهم لتربص غايته:
- إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم،
- استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.
ويطالب أعوان سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء المنتدبين في إحدى رتب السلك بقضاء فترة تربص لمدة سنتين يمكن تمديدها لسنة إضافية يتم على إثرها إما ترسيمهم في رتبهم وإما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي واعتبارهم من حيث الأقدمية كأنهم لم يغادروه قط.
الفصل 7 ـ تنسحب على أعوان سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الأحكام الترتيبية المتعلقة بتأجير نظرائهم من أعوان سلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية ومعاهد التعليم الثانوي بوزارة التربية، مع مراعاة خصوصية سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء من حيث طرق الانتداب والتدرج في المسار الوظيفي، وذلك طبقا لجدول المطابقة التالي:
أعوان سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية
أستاذ أول مميز درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء أستاذ أول مميز درجة استثنائية
أستاذ أول مميز لتعليم مساعدي الأطباء أستاذ أول مميز
أستاذ أول فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
أستاذ أول لتعليم مساعدي الأطباء أستاذ أول للتعليم الثانوي
أستاذ مميز درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية
أستاذ مميز لتعليم مساعدي الأطباء أستاذ تعليم ثانوي مميز
أستاذ فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء أستاذ تعليم فوق الرتبة
أستاذ تعليم مساعدي الأطباء أستاذ التعليم الثانوي
أستاذ مرحلة أولى لتعليم مساعدي الأطباء أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى

الفصل 8 ـ يمكن لأعوان سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء القيام بأعمال تدريس بالمؤسسات الخاصة لتكوين مساعدي الأطباء طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 9 ـ يقوم أعوان سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء بمختلف رتبهم بالتدريس في المدارس العليا لعلوم وتقنيات والمعاهد العليا لعلوم التمريض ومدارس علوم التمريض وبالإضافة إلى ذلك فهم مكلفون خاصة بما يلي:
- تأمين التدريس والتربّصات بالهياكل الاستشفائيّة العمومية وبكلّ مؤسّسة أخرى يتمّ متربّصين لديها من طرف الإدارة،
- المشاركة في مجالس الأقسام وسير الامتحانات،
- المشاركة في اجتماعات المؤسّسة ذات الصبغة البيداغوجيّة والعلميّة،
- المشاركة في إعداد برامج تدريس وتأمين تقييمها،
- المساهمة في الاستعمال الملائم لوسائل التدريب حسب المهارات المكتسبة،
- المشاركة في إطار التطوير المهني في التكوين المستمرّ لأعوان الصحّة،
- المشاركة في أعمال فرق الدراسات والبحوث البيداغوجيّة المنظّمة في مؤسّساتهم التعليميّة،
- المشاركة في أشغال الندوات والملتقيات الوطنيّة ذات الصبغة البيداغوجيّة والعلميّة.
الفصل 10 ـ يخضع أساتذة تعليم مساعدي الأطباء لنظام ثماني عشرة (18) ساعة عمل في الأسبوع باستثناء أساتذة المرحلة الأولى لتعليم مساعدي الأطباء الّذين يخضعون لنظام عشرين (20) ساعة عمل في الأسبوع.
العنوان الثاني
الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية
لتعليم مساعدي الأطباء
الفصل 11 ـ تتم تسمية الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء في حدود المراكز المراد سد شغورها:
1) عن طريق الترقية إثر النجاح في مناظرة داخلية بالملفات تفتح للأساتذة الأول المميزين لتعليم مساعدي الأطباء المترسمين في رتبتهم القائمين بالتدريس أو المكلفين بعمل إداري أو بخطّة وظيفيّة والذين يتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشّحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على إحدى عشر (11) من عشرين (20) على الأقل كعدد بيداغوجي.
وفي حالة عدم إسناد عدد بيداغوجي يتم احتساب المعدل الحسابي على أساس آخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
2) عن طريق الترقية إثر النجاح في مناظرة داخلية بالشهائد تفتح للأساتذة الأول المميزين لتعليم مساعدي الأطباء المتحصلين على الماجستير أو معادلة القائمين بالتدريس أو المكلفين بعمل إداري أو بخطّة وظيفيّة والذين يتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشّحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على إحدى عشر (11) من عشرين (20) على الأقل كعدد بيداغوجي.
وفي حالة عدم إسناد عدد بيداغوجي يتم احتساب المعدل الحسابي على أساس آخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
العنوان الثالث
الأساتذة الأول المميزون لتعليم
مساعدي الأطباء
الفصل 12 ـ تتم تسمية الأساتذة الأول المميزون لتعليم مساعدي الأطباء في حدود المراكز المراد سد شغورها:
1) عن طريق الترقية إثر النجاح في مناظرة داخلية بالملفات تفتح:
- للأساتذة الأول فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء المترسمين في رتبتهم القائمين بالتدريس أو المكلفين بعمل إداري أو بخطّة وظيفيّة والذين يتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشّحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على إحدى عشر (11) من عشرين (20) على الأقل كعدد بيداغوجي.
وفي حالة عدم إسناد عدد بيداغوجي يتم احتساب المعدل الحسابي على أساس آخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
- للأساتذة المميزين درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء المترسمين في رتبتهم القائمين بالتدريس أو المكلفين بعمل إداري أو بخطّة وظيفيّة والمتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة
أو الأستاذية أو معادلة والذين يتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشّحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على إحدى عشر (11) من عشرين (20) على الأقل كعدد بيداغوجي.
وفي حالة عدم إسناد عدد بيداغوجي يتم احتساب المعدل الحسابي على أساس آخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
2) عن طريق الترقية إثر النجاح في مناظرة داخلية بالشهائد تفتح للأساتذة الأول فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء والأساتذة المميزون درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء المتحصلين على الماجستير أو معادلة القائمين بالتدريس أو المكلفين بعمل إداري أو بخطّة وظيفيّة والذين يتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشّحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على إحدى عشر (11) من عشرين (20) على الأقل كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
العنوان الرابع
الأساتذة الأول فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء
الفصل 13 ـ تتم تسمية الأساتذة الأول فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء في حدود المراكز المراد سد شغورها عن طريق الترقية إثر النجاح في مناظرة داخلية بالملفات تفتح للأساتذة الأول لتعليم مساعدي الأطباء المترسمين في رتبتهم القائمين بالتدريس أو المكلفين بعمل إداري أو بخطّة وظيفيّة والذين يتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على إحدى عشر (11) من عشرين (20) على الأقل كعدد بيداغوجي.
في حالة عدم إسناد عدد بيداغوجي يتم احتساب المعدل الحسابي على أساس آخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
العنوان الخامس
الأساتذة الأول لتعليم مساعدي الأطباء
الفصل 14 ـ تتم تسمية الأساتذة الأول لتعليم مساعدي الأطباء في حدود المراكز المراد سد شغورها إثر النجاح في مناظرة داخلية بالملفات تفتح لأساتذة تعليم مساعدي الأطباء المتحصلين على أستاذ تعليم مساعدي الأطباء والمترسمين في رتبتهم من بين المتحصلين على فني سام للصحة العمومية أو الإجازة التطبيقية مسلمة من قبل المدارس العليا لعلوم وتقنيات أو معادلة أو على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في علوم التمريض مسلمة من قبل المعاهد العليا لعلوم التمريض أو معادلة والقائمين بالتدريس أو المكلفين بعمل إداري أو بخطّة وظيفيّة والذين يتوفّر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدميّة على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشّحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على إحدى عشر (11) من عشرين (20) على الأقل كعدد بيداغوجي.
وفي حالة عدم إسناد عدد بيداغوجي يتم احتساب المعدل الحسابي على أساس آخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
العنوان السادس
الأساتذة المميزون درجة استثنائية
لتعليم مساعدي الأطباء
الفصل 15 ـ تتم تسمية الأساتذة المميزون درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء في حدود المراكز المراد سد شغورها عن طريق الترقية إثر النجاح في مناظرة داخلية بالملفات تفتح للأساتذة المميزين لتعليم مساعدي الأطباء والمترسمين في رتبتهم القائمين بالتدريس أو المكلفين بعمل إداري أو بخطّة وظيفيّة والذين يتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقل في إحدى رتب السلك الذي ينتمي إليه المترشح في تاريخ ختم الترشّحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على إحدى عشر (11) من عشرين (20) على الأقل كعدد بيداغوجي.
وفي حالة عدم إسناد عدد بيداغوجي يتم احتساب المعدل الحسابي على أساس آخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
العنوان السابع
الأساتذة المميزون لتعليم مساعدي الأطباء
الفصل 16 ـ تتم تسمية الأساتذة المميزون لتعليم مساعدي الأطباء في حدود المراكز المراد سد شغورها عن طريق الترقية إثر النجاح في مناظرة داخلية بالملفات تفتح للأساتذة فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء غير المتحصلين على الإجازة أو الأستاذية في إحدى مجالات العلوم الصحية أو لشهادة معادلة والمترسمين في رتبتهم والمباشرين للتدريس أو القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية والذين يتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في إحدى رتب السلك الذي ينتمي إليه المترشح في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على إحدى عشر (11) من عشرين (20) على الأقل كعدد بيداغوجي.
وفي حالة عدم إسناد عدد بيداغوجي يتم احتساب المعدل الحسابي على أساس آخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
العنوان الثامن
الأساتذة فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء
الفصل 17 ـ تتم تسمية الأساتذة فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء في حدود المراكز المراد سد شغورها عن طريق الترقية إثر النجاح في مناظرة داخلية بالملفات تفتح لأساتذة تعليم مساعدي الأطباء غير المتحصلين على الإجازة أو لشهادة معادلة والمترسمين في رتبتهم والمباشرين للتدريس أو القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية والذين يتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في إحدى رتب السلك الذي ينتمي إليه المترشح في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على إحدى عشر (11) من عشرين (20) على الأقل كعدد بيداغوجي.
وفي حالة عدم إسناد عدد بيداغوجي يتم احتساب المعدل الحسابي على أساس آخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
العنوان التاسع
أساتذة تعليم مساعدي الأطباء
الفصل 18 ـ تتم تسمية وتعيين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء في حدود المراكز المراد سد شغورها بقرار من وزير وذلك عن طريق:
1) التسمية المباشرة لحاملي أستاذ تعليم مساعدي الأطباء مسلمة من قبل المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات على إثر متابعة مرحلة تكوين تدوم سنة والنجاح فيها.
ويتم الدخول للدورة التكوينية عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات تفتح:
- للمتحصلين على فني سام للصحة العمومية
أو الإجازة التطبيقية مسلمة من قبل المدارس العليا لعلوم وتقنيات أو معادلة في إحدى الاختصاصات التي تضبط بقرار من وزير والمباشرين بالهياكل الصحية العمومية والذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في إحدى رتب السلك الذي ينتمي إليه المترشح في تاريخ ختم الترشحات.
- للمتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في علوم التمريض مسلمة من قبل المعاهد العليا لعلوم التمريض
أو معادلة والمباشرين بالهياكل الصحية العمومية والذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في إحدى رتب السلك الذي ينتمي إليه المترشح في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
2) مناظرة داخلية بالملفات تفتح لأساتذة المرحلة الأولى لتعليم مساعدي الأطباء المترسمين في رتبتهم والذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على إحدى عشر (11) من عشرين (20) على الأقل كعدد بيداغوجي.
وفي حالة عدم إسناد عدد بيداغوجي يتم احتساب المعدل الحسابي على أساس آخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
العنوان العاشر
أساتذة المرحلة الأولى لتعليم مساعدي الأطباء
الفصل 19 ـ يتم انتداب وتعيين أساتذة المرحلة الأولى لتعليم مساعدي الأطباء بقرار من وزير عن طريق التسمية المباشرة في حدود الخطط المراد سد شغورها من بين المتحصلين على أستاذ المرحلة الأولى لتعليم مساعدي الأطباء مسلمة من المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات إثر النجاح في مناظرة خارجية بالاختبارات تفتح للممرضين المباشرين بالهياكل الصحية العمومية بمختلف رتبهم والمتحصلين على الدولة في التمريض والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في إحدى رتب السلك الذي ينتمي إليه المترشح في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الصحة.
العنوان الحادي عشر
أحكام انتقالية
الفصل 20 ـ تسند لفائدة أعوان سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء بمختلف رتبهم المنتدبين قبل شهر سبتمبر 2017 ترقيتان استثنائيتان بالملفات، على مرحلتين وذلك على النحو التالي:
- الرتبة الأولى ابتداء من أول جانفي 2019،
- الرتبة الثانية ابتداء من أول جانفي 2020.

وتستوعب الترقيات الاستثنائية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل الترقيات العادية المرخص فيها بعنوان سنتي 2019 و2020.
الفصل 21 ـ يحافظ أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الذين تمتعوا بالترقيتين الاستثنائيتين المنصوص عليهما بالفصل 20 أعلاه بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم الأصلية في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي.
الفصل 22 ـ بصفة انتقالية ونهائية ولمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي يدمج، إثر متابعة مرحلة تكوين لمدة سنة تنظمها الإدارة والنجاح فيها، الأعوان شبه الطبيون العاملون بالمدارس العليا لعلوم وتقنيات والمعاهد العليا لعلوم التمريض والمكلفون فعليا بالتدريس والإشراف على التربصات بالهياكل الصحية العمومية بصفة مسترسلة لمدة أربع (4) سنوات وباشروا مهامهم بإحدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة أدناها خمس (5) سنوات في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي، في إحدى رتب أساتذة تعليم مساعدي الأطباء وفقا للجدول التالي:
الرتبة الحالية للعون الصنف الفرعي رتبة الإدماج الصنف الفرعي
فني سامي رئيس للصحة العمومية أ 1 أستاذ أول لتعليم مساعدي الأطباء أ 1
فني سامي أول للصحة العمومية أ 2 أستاذ تعليم مساعدي الأطباء أ 2
ممرض رئيس للصحة العمومية أ 2 أستاذ تعليم مساعدي الأطباء أ 2
ممرض أول للصحة العمومية أ 3 أستاذ مرحلة أولى لتعليم مساعدي الأطباء أ 3

العنوان الثاني عشر
أحكام ختامية
الفصل 23 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر إلى وزارة العمومية وجميع النصوص التي نقحته وتممته.
الفصل 24 ـ وزير المالية ووزيرة بالنيابة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟